الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ. إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذه التعليمات يتم تحويل عينة المبيد إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة الأخرى مع طرق تحليل المبيد و العينة القياسية
ب. إذا تبين أن نتيجة تحليل العينة الأولى من المبيد غير مطابقة لشهادة التحليل والبيانات المقدمة مع طلب التسجيل أو بأنها لا تتفق مع المواصفات الدولية المعتمدة يحق لطالب التسجيل أن يتقدم بطلب لتحليل عينة ثانية من المبيد على أن يقوم بدفع أجور التحليل المقررة. واذا كانت نتيجة الفحص مخالفة لنتيجة الفحص الاول يتم فحص عينة ثالثة في مختبر غير الذي فحصت فيه العينة الاولى والثانية ان امكن وتكون نتيجة الفحص الثالثة نهائية
ج. إذا تعذر لأسباب فنية تحليل عينة المبيد في مختبرات الوزارة أو في أي من المختبرات المعتمدة داخل المملكة الاردنية الهاشمية على طالب التسجيل تقديم شهادة تحليل للمبيد مصدقة حسب الاصول من مختبر معتمد من خارج المملكة الاردنية الهاشمية
د. إذا تبين من طرق التحليل المرفقة بطلب التسجيل أن أي منها غير معتمدة أو غير مستخدمة في مختبرات الوزارة أو في المختبرات الأخرى المعتمدة يتم إخطار طالب التسجيل بذلك ليقوم بتقديم الطرق التي يمكن استخدامها في تحليل المبيد
هـ. تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد ملغاة حكما:
1. إذا لم تجتاز العينة الأولى اختبارات المطابقة يبلغ طالب التسجيل خلال شهر من تاريخ صدور نتائج التحليل ويحق له الاعتراض وطلب تحليل عينة ثانية خلال شهر من تاريخ تبليغه بنتائج فحص عينة المبيد واذا لم يتقدم طالب التسجيل بطلب لتحليل عينة ثانية من المبيد خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ طالب التسجيل على الموافقة المبدئية
2. إذا تبين أن نتيجة تحليل العينة الثانية غير مطابقة لشهادة التحليل أو بأنها لا تتفق مع المواصفات الفنية المعتمدة
3. اذا تبين ان نتيجة تحليل العينة الثانية مطابقة وكانت نتيجة تحليل العينة الاولى غير مطابقة فيتم اخذ عينة ثالثة وفحصها في مختبر معتمد تحدده اللجنة وعلى نفقة صاحب الطلب وتكون نتيجة العينة الثالثة نهائية