التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

إذا كانت نتيجة تحليل عينة المبيد الأولى أو الثالثة مطابقة لشهادة التحليل المرفقة بطلب التسجيل أو كانت شهادة تحليل المبيد من مختبر خارج المملكة الاردنية الهاشمية مطابقة لشهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل وفي حال المطابقة يقوم القسم المعني في المديرية بتدقيق ملصقة عبوة المبيد (بطاقة البيان ) خلال شهر للتأكد من أنها تتضمن كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة (21 ) من هذه التعليمات وأنها معدة وفق الشروط الواردة فيها

الإحالة

المادة 20 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية