الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- للوزارة الحق بإخضاع المبيد المسجل للاختبار بإجراء أبحاث وتجارب عليه تستهدف دراسة كفاءته بالمعدل الموصى به من قبل الشركة المخترعة او المصنعة او المجهزة ضد الآفة المستهدفة ومدى تأثيره على النباتات والمحاصيل وفترات الأمان أو أي اختبارات إضافية تراها اللجنة ضرورية على أن تجرى هذه الأبحاث لموسمين زراعيين على الأقل في مراكز ومحطات الأبحاث التابعة للوزارة أو في أي موقع آخر تراه الوزارة مناسبا وان لا تزيد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الأبحاث واستخلاص نتائجها على موسمين زراعيين
ب- على الجهة صاحبة العلاقة تزويد المديرية دون مقابل بكمية كافية من المبيد المسجل لصالحها وفقا لمتطلبات وخطة التجربة المقترحة
ج- تعرض نتائج الأبحاث والتجارب التي أجريت على المبيد المسجل على اللجنة لدراستها وتقييمها وترفع اللجنة التوصية المناسبة بشأنه لمعالي الوزير
د- على المؤسسات الحكومية المعنية باستخدام مبيدات الصحة العامة ( الوزارة, وزارة الصحة ، وزارة الادارة المحلية، أمانة عمان الكبرى ) بشكل دوري ومستمر تقديم تقرير وافي يبين فحص كفاءة المبيد في خفض مستوى كثافة الآفة واذا تبين نتيجة التقارير ان مستوى الخفض يصل الى أقل من 75% يحول التقرير الى اللجنة ليصار الى إلغائه بتنفيذ أحكام الفقرة (د) من المادة (31).