الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ. في حال تم تعديل الاسم التجاري لمبيد مسجل في المملكة الاردنية الهاشمية من قبل الشركة المنتجة له على الجهة المحلية المسجل باسمها المبيد تزويد المديرية وخلال شهرين من تاريخ التعديل بالوثائق الصادرة عن الشركة المنتجة للمبيد والمتعلقة بالتعديل الذي أجرته على الاسم التجاري مصدقة من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ وفي حال تخلفها عن ذلك لا يسمح باستيراد المبيد باسمه التجاري الجديد
ب. لا يجوز تسجيل اي مبيد مستورد بأكثر من اسم تجاري للشركة المنتجة الواحدة للمفوض الواحد.
ج. لا يجوز للمصانع المحلية تسجيل اي مبيد بأكثر من اسم تجاري للاستخدام المحلي
د. يحق للمصانع المحلية تسجيل اكثر من اسم تجاري لغايات التصدير
هـ. في حال تم تغيير المفوض الذي قام بتسجيل المبيد من قبل الشركة الصانعة يطلب من المفوض الجديد ما يلي:
1. تقديم شهادة الغاء التفويض من الشركة الصانعة للشركة المسجلة للمبيد مصدقة من بلد المنشأ حسب الاصول
2. تقديم شهادة تفويض من الشركة الصانعة للمفوض الجديد مصدقة من بلد المنشأ حسب الاصول
3. تعديل الطلب الموحد والملصق المقترح
و. لا يجوز للمفوض الذي تم الغاء تفويضه التقدم بطلب الغاء تسجيل المبيد
ز. يحق لأي جهة فوضتها الشركة الصانعة بإعادة تسجيل المبيد أو استكمال التسجيل أو تسجيل المبيد باسمها مع مراعاة نصوص أحكام المادة (28).
ح. يحق لأي جهة من الجهات المسموح لها استيراد المبيدات تجديد تسجيل المبيد مع مراعاة نصوص أحكام المادة (28).