التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

لا ينظر بطلب الترخيص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها مالم يكن حاصلا على: ‌أ- موافقة لجنة التراخيص المركزية/ وزارة البيئة ‌ب- رخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان الكبرى و/ او المناطق التنموية كل حسب منطقته ‌ج- شهادة سجل تجاري صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة من غاياته صُنع مبيدات الحشرات والقوارض (202110) وصُنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية (202120)

الإحالة

المادة 38 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية