الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
للوزير الحق تفويض مفتشين من المديرية وفقا للمادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للقيام بجولات تفتيشية على مصانع المبيدات للمراقبة والتفتيش والوقوف على واقع الحال في أي وقت للتأكد من التزام المصنع بكافة المتطلبات والاشتراطات الفنية لتصنيع المبيدات و/ أو التحقق من أي مخالفة يقوم بها المصنع , ويحق للمفتش اخذ عينات عشوائية للمبيدات الجاهزة او من المواد الاولية سواء من خطوط الانتاج أو مستودعات المصنع لأغراض فحصها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الدولية المعتمدة لدى الوزارة