التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

للوزير الحق تفويض مفتشين من المديرية وفقا للمادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للقيام بجولات تفتيشية على مصانع المبيدات للمراقبة والتفتيش والوقوف على واقع الحال في أي وقت للتأكد من التزام المصنع بكافة المتطلبات والاشتراطات الفنية لتصنيع المبيدات و/ أو التحقق من أي مخالفة يقوم بها المصنع , ويحق للمفتش اخذ عينات عشوائية للمبيدات الجاهزة او من المواد الاولية سواء من خطوط الانتاج أو مستودعات المصنع لأغراض فحصها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الدولية المعتمدة لدى الوزارة

الإحالة

المادة 41 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية