التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

‌أ- اذا استوفى المصنع الشروط اللازمة للترخيص يمنح الترخيص اللازم وينظم القسم المعني في المديرية الرخصة على أربع نسخ وفقاً للنموذج المعتمد توقع منه ويصادق عليها المدير وتختم بالخاتم الرسمي للوزارة وتسلم النسخة الأولى منها لطالب الترخيص وترسل الثانية لمديرية الزراعة المعنية وتحفظ الثالثة مع ملف الطلب وتبقى الرابعة في جلد الرخص ‌ب- يستوفى من طالب الترخيص بدل الترخيص أو تجديد الترخيص المقرر بموجب إحكام قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ ‌ج- توثق الرخصة في السجل الخاص لدى المديرية ‌د- يكون سريان مفعول الرخصة التي تصدر لأول مرة من تاريخ اصدارها ولنهاية اليوم الأخير من السنة الخامسة ‌هـ- يتم تجدد الرخصة من قبل مديرية زراعة المحافظة المعنية كل خمس سنوات في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم العمل الأخير من شهر اذار من السنة التالية للسنة الخامسة بعد أن تستوفي الوزارة بدل الخدمات المقرر

الإحالة

المادة 40 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية