الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- على إدارة المصنع الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية كأنواع وكميات المواد التي تدخل في عملية التصنيع والمواد المصنعة أو المجهزة وكمياتها وأرقام التشغيلة وتاريخ التصنيع وحجم/وزن العبوات وأي معلومات أخرى تراها ضرورية وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم الذي يكون المصنع فيه مفتوحا
ب- على إدارة المصنع تزويد الوزارة في نهاية كل عام بكشف يتضمن أنواع وكميات المبيدات التي صنعها أو أنتجها أو جهزها خلال العام الواحد على ان تتطابق هذه المعلومات مع سجلات المصنع.