الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
يجوز للمصنع المرخص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها استيراد المادة الفعالة والمواد المضافة التي ستدخل في تركيبة المبيدات التي يصنعها أو يجهزها بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية ولا يجوز التخليص عليها و إخراجها من الساحة الجمركية إلا بإذن تسليم خاص من المديرية بعد أن يتم تزويدها بفاتورة الشراء وشهادة تحليل خاصة بالإرسالية من الشركة الصانعة تبين نسبة نقاوة المادة أو المواد الفعالة وبيان الشوائب التي تحملها ونسبها ولا يجوز تخزينها على أرضيات المناطق الحرة الأردنية إلا بموافقة الوزارة