الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- تقدم الشركة او المؤسسة طلب ترخيص تجارة الجملة للمبيدات الى مديرية الزراعة المعنية ويتم الكشف الحسي على مستودع المبيدات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (36).
ب- يتم الكشف على المستودع من قبل مديرية الزراعة التابع لها وبحضور طالب الترخيص
أو وكيله المعتمد و يتم تنظيم تقريرا بالكشف يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص
أو وكيله المعتمد
ج- ينظر في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل مديرية الزراعة التابع لها المستودع
د- إذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكملا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب يتم الإيعاز لمدير الزراعة المعني بتشكيل لجنة فنية للكشف على المستودع الذي سيتم استخدامه من قبل طالب الترخيص للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (53)، على أن يتم إشعار طالب الترخيص بتاريخ وموعد الكشف قبل ثمانية وأربعين ساعة من الموعد
هـ- يتم تحرير رخصة للمستودع لمدة خمس سنوات من قبل المديرية المعنية في المحافظة ليتم ارسال نسخة منها للقسم المعني في الوزارة