التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

إذا تبين نتيجة الكشف بان المستودع لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (53) أو يخالفها يتم إشعار طالب الترخيص بالنواقص التي وجدت ليقوم بتصويبها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الإشعار و اذا لم يتمكن طالب الترخيص من تصويب النواقص خلال هذه المهلة يحق لمدير الزراعة بناء على طلب خطي من طالب الترخيص تمديد المهلة لثلاثين يوما أخرى من تاريخ انتهاء المهلة الأولى لإجراء التصويب

الإحالة

المادة 58 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية