التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021

‌أ. يسمح بإدخال المبيد المستورد بموجب تعهد جمركي بقيمة المبيد وعدم التصرف به لحين ظهور نتيجة التحليل ويعاد شحن اي كمية تدخل المملكة الاردنية الهاشمية على نفقة المستورد اذا كانت مخالفة لأي من الشروط التي اعتمدت عند التسجيل أو أن تكون غير حاصلة على اذن تسليم مسبق من قبل الوزارة ‌ب.يحق للمستورد الاعتراض على نتيجة التحليل وإعادة فحص الارسالية بتقديم طلب خطي خلال اسبوع من تاريخ تبليغه بنتيجة الفحص على ان يتم سحب العينة الثانية تحت اشراف الوزارة وتحويلها للمختبر الذي تعتمده وعلى نفقة المستورد وفي حال كانت نتيجة العينة الثانية غير مطابقة يتم اتلاف الارسالية على نفقة المستورد او اعادة تصديرها بناء على طلب المستورد. اما اذا كانت نتيجة العينة الثانية مطابقة فيتم اخذ عينة ثالثة من قبل الوزارة ويتم فحصها في المختبر الذي تحدده المديرية وعلى نفقة المستورد وتكون نتيجة العينة الثالثة نهائية وغير قابلة للاعتراض. ‌ج. يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1.عينات التجارب المسموح استيرادها بموافقة مسبقة من المدير 2.العينات القياسية الواردة لغايات التحليل بحيث يسمح بالتخليص عليها من قبل المراكز الحدودية مباشرة

الإحالة

المادة 68 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية