الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
أ- اذا انتهت مدة صلاحية أي مبيد وكان لدى الشركة المستوردة أو المصنعة له في المملكة الاردنية الهاشمية كميات لم يتم استعمالها يحق للشركة أو المصنع التقدم بطلب خطي للمديرية لتمديد مدة صلاحيته على أن يحدد بالطلب الكمية المتوفرة منها
ب- اذا رأى المدير أن هناك إمكانية لدراسة الطلب يكلف أحد المختصين في المديرية بإحضار عبوتين من المبيد المطلوب تمديد مدة صلاحيته لاغراض التحليل بعد أن يقوم مقدم الطلب بدفع اجور التحليل المقررة
ج- ترسل إحدى العبوتين مختومة إلى مختبر تحليل المبيدات أو إلى أي مختبر أخر يعتمده المدير لتحليل العينة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات التي سجلت بموجبها
د- اذا اثبتت نتائج التحليل سلامة العينة مخبريا يحق للمدير تمديد مدة الصلاحية لمدة سنة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل بقرار يصدره
هـ- يلزم طالب التمديد بتثبيت رقم قرار التمديد وتاريخه ومدة الصلاحية الجديدة على عبوات المبيد وبإشراف الوزارة
و- اذا تبين نتيجة التحليل عدم مطابقة المبيد للمواصفات التي سجل على اساسها لا ينظر بطلب التمديد ويتم مصادرة المبيد وإتلافه حسب القوانين المرعية و على نفقة طالب التمديد