الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو استيراد أو تداول أي مبيد غير مسجل لدى الوزارة وتستثنى المبيدات الموصوفة في الفقرة (أ) من هذه المادة من إلزامية التسجيل ليسمح باستيرادها للأغراض المنصوص عليها في ذات الفقرة, وفي حالة استيرادها لا يجوز التخليص عليها وإخراجها من الساحة الجمركية إلا بإذن خاص من المديرية وكما يلي:
أ- المبيدات التي تستوردها الوزارة أو وزارة الصحة أو وزارة البيئة أو أي جهة حكومية أخرى بغرض استعمالها في مجال اختصاصها أو نشاطاتها شريطة أن لا تكون من المبيدات المحظور استعمالها من قبل المنظمات الدولية المختصة أو من المبيدات المحظور استعمالها محليا
ب- عينات المبيدات التي تسمح الوزارة لمؤسسات الأبحاث المعترف بها باستيرادها لأغراض الأبحاث أو التجارب العلمية شريطة تزويد الوزارة بالنشرات الفنية للمبيد ومخطط مشروع البحث المنوي تنفيذه على أن تحمل العبوات عبارة "عينات للتجارب ليست للبيع" ويحدد المدير الكمية بعد اقرار خطة التجربة ويتم منح الجهة المعنية اذن تسليم خطي مسبق من المدير قبل الاستيراد
ج- عينات المبيدات غير المسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية والتي تسمح الوزارة باستيرادها كعينات مسبقة للشركات المصرح لها باستيراد المبيدات وكذلك المكاتب الإقليمية للشركات الصانعة بغرض إجراء الدراسات والمشاهدات عليها على ان تقدم النشرة الفنية (Technical Data Bulletin) للمبيد المراد استيراده و أن تحمل العبوات عبارة "" ليست للبيع" على ان لا تزيد الكمية على عشرين لتراً او عشرين كغم أو عشرين عبوة لمبيدات الحشري المنزلي بعد الحصول على إذن خطي مسبق من المدير قبل الاستيراد ويجوز للمدير زيادة الكمية بناءً على نسبة الاستخدام ويستثنى من ذلك عينة المبيد الموافق على تسجيله