الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48021 تشرين الثاني 2021
يقدم طلب تسجيل المبيدات المستوردة الى رئيس القسم المعني على النموذج المعتمد من الوزارة على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية :-
أ- شهادة بأن الشركة مصدر المبيد شركة مخترعة للمبيد أو مصنعة أو مجهزة له وغير معبئة على أن تكون هذه الشهادة صادرة و / أو مصادقا عليها حسب الأصول من الجهة المعنية بتسجيل المبيدات في بلد المنشأ وأن لا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها أو أن يكون مصدر المبيد مصنعا محليا مرخصا بموجب هذه التعليمات والتي تخول المصنع المحلي تجهيز أو صناعة المبيد المراد تسجيله
ب- شهادة بأن المبيد مسجل Registered)) أو موافق أو مصدق عليه (Approved) أو مجاز أو مرخص (Cleared) ومسموح باستعماله في بلد المنشأ بنفس المواصفات التركيبة المقدمة للتسجيل من حيث اسم المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته وتركيزها ونمط تصنيعه على أن تكون هذه الشهادة صادرة من الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ وأن لا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ استلامها.
ج- الشهادات والوثائق المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3, 4) من هذه الفقرة تكون صادرة من الشركة المخترعة للمبيد أو المصنعة أو المجهزة له:-
1. وثيقة تثبت بأن الشركة طالبة التسجيل مفوضة من الشركة المخترعة للمبيد أو المصنعة أو المجهزة أو وسيط التسويق في بلد المنشأ للمبيد للتسجيل او وسيط محلي وموضحا فيها اسم المادة /المواد الفعالة الداخلة في تركيبته وتركيزها ونمط تصنيعه وأن لا يكون قد مضى على صدور هذه الشهادة أكثر من سنة من تاريخ استلامها على أن يكون مصادق عليها من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ.
2. شهادة تحليل للمبيد Certificate of Analysis)) على ان تكون بتاريخ جديد وموضحا ذلك على الرسم الكروماتوغرافي وحسب المواصفة الفنية للهيئات الدولية ( منظمة الأغذية والزراعة FAO ومنظمة الصحة العالمية WHO)).
3. نسخة عربية او إنجليزية عن طرق ( تحليل المبيد ) و ( تحليل المتبقيات ) و( تحليل المادة الفعالة ) لأغراض فحص المطابقة بما يتناسب مع إمكانيات مختبرات الوزارة أو أي مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة على ان يرفق مع الطريقة الرسم الكروماتوغرافي والحسابات الناتجة عنها ونوع الجهاز المستخدم ورقمه
4. شهادة تركيبة المبيد (Certificate of Composition) تثبت أن مكوناته مطابقة نوعاً وكماً للمواد التي جهز منها وان تحدد نسب(Cis-Trans) فيه إذا كان المبيد يحتوي على احدى المركبات البايرثرويدية وتحديد نسب (Isomer) والمواد الحاملة (المضافة) و (CAS.number) لها مع بيان الغرض من الإضافة وأن تتضمن الشهادة الاسم التجاري للمبيد وأن لا يكون قد مضى على صدورها أكثر من سنة من تاريخ استلامها.
5. نسخة أصلية ونسختين مصورتين من (النشرة الفنية للمبيد ونشرة السلامة العامة MSDS) تبين مواصفاته وتركيبته وسميته والجرعة المضادة وخواصه الكيماوية والفيزيائية وطريقة استعماله على المحاصيل والآفات التي يقاومها وفترة الأمان لحصاد المحصول وثباته على درجات حموضة الماء المختلفة بالإضافة للمعلومات الفنية الأخرى المحددة في نموذج طلب التسجيل الموحد على أن تكون هذه النشرة باللغة العربية أو الانجليزية أو المترجمة لأي منهما محلفة وأن تكون مختومة من الشركة الصانعة أو المجهزة.
د- نسخة من الملصقة ( بطاقة البيان ) المقترحة باللغة العربية لعبوة المبيد والمعدة وفقا للشروط المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3, 4, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21) من الفقرة (أ) من المادة (21) من هذه التعليمات.
هـ- ملصقة بلد المنشأ مترجمة الى اللغة الانجليزية أو العربية ومختومة من الشركة المخترعة أو المصنعة أو المجهزة
و- نشرات السلامة العامة للمواد الداخلة في تركيب المنتج النهائي
ز- طلب التسجيل الموحد معبأ ومختوما من الشركة المخترعة أو المصنعة أو المجهزة للمبيد ومختوما بخاتمها المعتمد لكل صفحة فيه شريطة أن تتطابق المعلومات الواردة بالطلب مع المعلومات المقدمة للتسجيل.
ح- فاتورة مبدائية من المصنع او الشركة المصنعة او وسيط التسويق .
ط- أية معلومات تراها اللجنة ضرورية بخصوص تسجيل المبيد
ي- الوصل المالي الذي بموجبه استيفاء البدل المنصوص عليه في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ
ك- جميع المتطلبات الواردة في هذه المادة تقدم على قرص مدمج (CD) بصيغة PDF بإستثناء الطلب الموحد فإنه يتم إحضارها ورقياً وشهادة التسجيل المصدقة في حال لم تتوفر مواقع رسمية يمكن الرجوع إليها للتاكد من صحة الشهادة