التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4847
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48471 تشرين الثاني 2021

مع مراعاة ما ورد في نص المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الزراعة. اللجنة : لجنة الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية والمشكلة بموجب هذه التعليمات. المديرية : مديرية الوقاية والصحة النباتية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية