التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4847
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48471 تشرين الثاني 2021

تصنيف طلبات الاعتراض تصنف طلبات الاعتراض كما يلي: ‌أ- الاعتراض على الكشف الظاهري. ‌ب- الاعتراض على طريقة اخذ العينات وطريقة تحريزها وارسالها للمختبر. ‌ج- الاعتراض على حجم العينة المأخوذة . ‌د- الاعتراض على طريقة اجراء الفحوص المخبرية. ‌هـ- الاعتراض على النتائج المخبرية غير المطابقة للاشتراطات الصحية او القياسية او اية اشتراطات اخرى واردة في القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية أو لأي تعليمات صادرة عن الوزارة. ‌و- الاعتراض على اجراءات مطابقة النتائج مع القواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية. ‌ز- الاعتراض على القرارات الصادرة عن المديريات المعنية بخصوص المنتجات النباتية غير المطابقة مثل اعادة التصدير أو الاتلاف او التحفظ ، ...الخ

الإحالة

المادة 5 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية