التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4847
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48471 تشرين الثاني 2021

لمقدم الطلب الاعتراض على الاجراء و/ أو القرار المتعلق بالبنود (أ، ب، ج) من المادة (5) خلال 48 ساعة من اتخاذ الاجراء وباقي البنود من المادة (5) خلال اسبوع من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة بالقرار و / أو الاجراء ولا يتم استقبال أو النظر في أي طلب بعد هذه المدة بعد التأكد من أن صاحب العلاقة قد تبلغ فعليا بالقرار و/ أو الاجراء ويتم تقديم طلبات الاعتراض والنظر فيها على النحو التالي : ‌أ. يعبئ صاحب العلاقة أو مندوبه نموذج الاعتراض على القرارات الصادرة وفقا للمادة (3) من هذه التعليمات يحدد فيه البند المعترض عليه ويرفق أي وثائق يراها داعمة لاعتراضه. ‌ب. يقدم طلب الاعتراض إلى المديرية بعد التأكد من استكمال كافة الوثائق والمتطلبات اللازمة واستيفاء الرسوم المالية حسب تعليمات بدل الخدمات النافذ ويوثق الاعتراض في ديوان الوزارة لتتم احالته من مقرر اللجنة لعرضه على اللجنة. ‌ج. تنظر اللجنة في طلب الاعتراض وتصدر قرارها خلال مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض من خلال المديرية. ‌د. يحق للمعترض (صاحب الطلب) التقدم بطلب اعتراض جديد على نفس القرار و/ أو الاجراء في حال تم رفض الطلب الاول وبواقع مرتين فقط وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور القرار الاول ولکلا الطلبين معا على أن يکون هناك مستجدات أو مبررات تستدعي تقديم طلب الاعتراض الجديد. ‌هـ. أن لا تتجاوز الفترة الزمنية لاستكمال قرار اللجنة (15) يوماً في حال رد الاعتراض وشهر واحد في حال الموافقة على إعادة الفحص وذلك من تاريخ صدور القرار.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4847)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية