الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48471 تشرين الثاني 2021
تصنيف طلبات الاعتراض
تصنف طلبات الاعتراض كما يلي:
أ- الاعتراض على الكشف الظاهري.
ب- الاعتراض على طريقة اخذ العينات وطريقة تحريزها وارسالها للمختبر.
ج- الاعتراض على حجم العينة المأخوذة .
د- الاعتراض على طريقة اجراء الفحوص المخبرية.
هـ- الاعتراض على النتائج المخبرية غير المطابقة للاشتراطات الصحية او القياسية او اية اشتراطات اخرى واردة في القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية أو لأي تعليمات صادرة عن الوزارة.
و- الاعتراض على اجراءات مطابقة النتائج مع القواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية.
ز- الاعتراض على القرارات الصادرة عن المديريات المعنية بخصوص المنتجات النباتية غير المطابقة مثل اعادة التصدير أو الاتلاف او التحفظ ، ...الخ