الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48521 تشرين الثاني 2021
مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 وتعديلاته والمعيار الدولي رقم (15 ) " الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادرة عن الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO ) " ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
الـــــــــــــــــــــوزارة
:
وزارة الزراعة
الوزيــــــــــــــــــــــر
:
وزير الزراعة
المديريــــــــــــــــــــة
:
مديرية الوقاية والصحة النباتية
المديـــــــــــــــــــــــر
:
مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية
موادالتعبئة الخشبيـة
:
منتجات خشبية تستخدم في دعم سلعة أو حمايتها أو حملها.
اللجنـــــــــــــــــــــــة
:
لجنة ترخيص مراكز معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة
ختم ( علامــــــــــة )
:
علامة رسمية معترف بها دولياً توضع على مادة خاضعة للتنظيم للإشهاد بحالتها من حيث الصحة النباتية.
المعاينــــــــــــــــــــة
:
هي الأعمال الرسمية مثل التفتيش والاختبار والاشراف والمعالجة التي تنفذ تطبيقاً للوائح أو إجراءات الصحة النباتية .
التبخيـــــــــــــــــــــر
:
معالجة سلعة بعامل كيميائي ، يتخلل السلعة بصورة كاملة
أو رئيسية وهو في الحالة الغازية .
المعاملة بالحـــــرارة
:
عملية تسخين سلعة حتى تصل إلى حد أدنى من الحرارة لفترة زمنية محددة وفقاً لمواصفات فنية معترف بها دولياً .
الافة الحجريـــــــــــة
:
هي الآفة الضارة اقتصادياً وغير المسجلة في الدولة المستوردة أو مسجلة في مناطق محددة ويتم السيطرة عليها ومقاومتها من الجهات الرسمية في هذه الدولة ويخشى من انتقالها لدولة أخرى .