التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48521 تشرين الثاني 2021

أ‌- تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة ترخيص مراكز معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة " برئاسة المدير أو من ينوب عنه وعضوية كل من: • عضو مديرية مختبرات الثروة النباتية • عضو مديرية التراخيص والمراكز الحدودية • عضو مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية • عضو وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها • عضو مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها العام . • عضو مركز زراعي جمرك عمان • عضو غرفة صناعة الأردن • رئيس قسم الصحة النباتية عضوا ومقررا لأعمال اللجنة . - أن يكون عضو اللجنة المسمى من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة . ب‌- يتم عرض المواضيع ذات العلاقة على اللجنة ويتم توثيق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع عليه من قبل الاعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة أو من ينوب عنه هذه التوصيات إلى الوزير لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأنها وتعقد اللجنة اجتماعاتها على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات في الشهر . ج- يتم تسمية سكرتير اللجنة بناءً على تنسيب المدير. د- يكون مدة عمل كل عضو من أعضاء اللجنة عامين فقط ، على أن تستبدل كل جهة مندوبها باستثناء الأعضاء الأساسيين من المديرية والأخصائيين الذين لا يتوفر لهم بديل في مؤسساتهم . هـ- يحق للجنة أن تدعو لاجتماعاتها من تراه مناسباً من المختصين للاستئناس بآرائهم وخبراتهم كما يحق لصاحب العلاقة أو من يمثله حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه فقط بناءً على طلب مسبق يقدم للمدير . و- للوزارة تخويل مراكز خاصة بمعاملة وختم عبوات التغليف الخشبية بناءً على تنسيب اللجنة وتمنح كل شركة رمزاً خاصاً بها وتختم بالختم المعتمد من الوزارة وفقاً للمعيار الدولي رقم (15) ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO)).

الإحالة

المادة 3 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية