التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48521 تشرين الثاني 2021

مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 وتعديلاته والمعيار الدولي رقم (15 ) " الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادرة عن الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال IPPC والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال ( FAO ) " ولأغراض هذه التعليمات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . الـــــــــــــــــــــوزارة : وزارة الزراعة الوزيــــــــــــــــــــــر : وزير الزراعة المديريــــــــــــــــــــة : مديرية الوقاية والصحة النباتية المديـــــــــــــــــــــــر : مدير مديرية الوقاية والصحة النباتية موادالتعبئة الخشبيـة : منتجات خشبية تستخدم في دعم سلعة أو حمايتها أو حملها. اللجنـــــــــــــــــــــــة : لجنة ترخيص مراكز معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة ختم ( علامــــــــــة ) : علامة رسمية معترف بها دولياً توضع على مادة خاضعة للتنظيم للإشهاد بحالتها من حيث الصحة النباتية. المعاينــــــــــــــــــــة : هي الأعمال الرسمية مثل التفتيش والاختبار والاشراف والمعالجة التي تنفذ تطبيقاً للوائح أو إجراءات الصحة النباتية . التبخيـــــــــــــــــــــر : معالجة سلعة بعامل كيميائي ، يتخلل السلعة بصورة كاملة أو رئيسية وهو في الحالة الغازية . المعاملة بالحـــــرارة : عملية تسخين سلعة حتى تصل إلى حد أدنى من الحرارة لفترة زمنية محددة وفقاً لمواصفات فنية معترف بها دولياً . الافة الحجريـــــــــــة : هي الآفة الضارة اقتصادياً وغير المسجلة في الدولة المستوردة أو مسجلة في مناطق محددة ويتم السيطرة عليها ومقاومتها من الجهات الرسمية في هذه الدولة ويخشى من انتقالها لدولة أخرى .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية