التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48521 تشرين الثاني 2021

أ‌- يتم منح الرخصة لأول مرة بناءً على ما يلي : - التفتيش على مركز معاملة و/أو ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية من قبل أعضاء اللجنة وذلك للتأكد من تلبيته للشروط المطلوبة. - عرض تقريرالتفتيش والوثائق التي تم تسليمها على اللجنة لدراستها. - في حال كانت نتائج التفتيش والوثائق المطلوبة مطابقة، يتم منح المركز تخويلاً بمعاملة و/ أو ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية لمدة خمس سنوات من تاريخ قرار اللجنة بمنح التخويل. ب‌- يلتزم المركز بتقديم الملفات الخاصــة بكميات الاخشــــاب المستوردة والبيانات الجمركية والشهادات الصحية النباتية المرافقة لها واعداد العبوات الخشبية المصنعة والتي يتم معاملتها / ختمها بشكل نصف سنوي . ج- يلتزم المركز بإعلام الوزارة بأي تغير يحدث على المركز وذلك بعد الحصول على الترخيص الممنوح لها من قبل الوزارة. د- يتقدم صاحب المركز بطلب لمديرية الزراعة المركزية في المحافظة لتجديد الترخيص أو طلب لإلغاءالتخويل وبخلاف ذلك يعتبر كل من تأخر عن تجديد الترخيص أو إلغائه مخالفا ويستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة ( 67) من قانون الزراعة النافذ.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية