التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48521 تشرين الثاني 2021

1- يحق لأعضاء اللجنة وبصفة الضابطة العدلية أو فرق التفتيش المشكلة بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 القيام بأعمال التفتيش والمفاجىء للمراكز المعتمدة للتأكد من تحقيق الشروط المطلوبة. 2- في حال وجود مخالفة للشروط الفنيّة للترخيص يتم إبلاغ صاحب المركز بالمخالفة وإعطائه مهلة لتصويب أوضاعه لمدة لا تزيد على شهر ويعاد التفتيش. في حال عدم تصويب الاوضاع تطبق المادة ( 67 ) من قانون الزراعة النافذ.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات معاملة وختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستخدمة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة رقم 9 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية