التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4863
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48631 تشرين الثاني 2021

‌أ. للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات الهيئة العامة من خلال الوسائل الإلكترونية . ‌ب. توجه الدعوة لإجتماع الهيئة العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة بالوسائل الالكترونية وفق الاجراءات و المدد المحددة بالقانون . ‌ج. يجب أن يرفق بالدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة )العادي و/أو غير العادي( الوثائق المحددة في القانون . ‌د. يترتب على المساهمين/الشركاء ووفق الآلية التي تعتمدها الشركة إرسال الوكالات والتفاويض وقسائم التوكيل وأية وثائق ثبوتية لازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع الكترونيا للشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفقا لأحكام القانون على أن يتم التثبت منها واعتمادها. ‌هـ. يتوجب على مساهمي/ شركاء الشركة توجيه اسئلتهم على الموقع الالكتروني للشركة قبل موعد الاجتماع وتقوم الشركة بالاجابة على هذه الأسئلة وتثبيتها في محضر الاجتماع ولا يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم / الشريك الذي يحمل اسهما/ حصصا لا تقل عن10 % من الاسهم/الحصص الممثلة في الاجتماع . ‌و. تطبق تعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة لسنة 2017 وتعديلاتها على الشركات التي تعقد اجتماعاتها بالوسائل الالكترونية .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية