التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4863
نُشر
1 تشرين الثاني 2021
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4863)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4863، نُشر في 1 تشرين الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات صادرة استنادا للمادة (6/ د ، هــ ، و، ز ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الدائـــــــــــــــــــــــــــــــــرة : دائرة مراقبة الشركات المراقـــــــــــــــــــــــــــــــب : مراقب عام …

المادة 3

تسري احكام هذه التعليمات باعتماد الوسائل الالكترونية على : (أ‌) : 1- عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة والدعوة اليها . 2- ايداع الوثائق والطلبات …

المادة 4

‌أ. للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات الهيئة العامة من خلال الوسائل الإلكترونية . ‌ب. توجه الدعوة لإجتماع الهيئة العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة بالوسائل …

المادة 5

‌أ. للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات مجلس الإدارة/هيئة المديرين من خلال الوسائل الالكترونية. ‌ب. توجه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة/هيئة المديرين وفق أحكام القانون بالوسائل الالكترونية على ان ترسل …

المادة 6

‌أ. يتم توقيع محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركات وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها توقيعا الكترونيا. ‌ب. يتم توقيع محاضر مجالس الادارة /هيئات المديرين وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها توقيعا الكترونيا. ‌ج. يتعين على رئيس مجلس الإدارة/ أو …

المادة 7

يتم حضور المراقب او من ينتدبه خطيا لاجتماع الهيئة العامة من خلال الحضور الوجاهي او بالوسائل الالكترونية بالطريقة التي يحددها المراقب.

المادة 8

للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجلس الادارة /هيئة المديرين من خلال الحضور الوجاهي والوسائل الالكترونية معا شريطة ان تنص الدعوة للاجتماع على ذلك .

المادة 9

‌أ. للمراقب قبول واعتماد جميع الطلبات والوثائق لكافة انواع الشركات ومحاضر الاجتماعات المودعه بالوسائل الالكترونية . ‌ب. للمراقب إصدار الشهادات و/أو المصدقات بالوسائل الالكترونية ويكون لها ذات الآثار القانونية للوثائق الأصلية . ‌ج. للمراقب …

المادة 10

تعتبر الطلبات والوثائق والمحاضر المقدمة والمودعة لدى الدائرة بالوسائل الالكترونية صحيحة ومتفقة والاصول المحددة بالقانون وعلى مسؤولية موقعيها ومسؤولية ادارة الشركة وعليهم الاحتفاظ بأصولها وتسليمها الى الدائرة عند الطلب .

المادة 11

لغايات تمكين الشركة من تنفيذ الإجراءات الخاصة بها بالوسائل الالكترونية على بوابة الخدمات الالكترونية : أ‌) يتم تسليم اسم المستخدم الخاص بحساب الشركة الالكتروني وكلمة المرور لرئيس هيئة المديرين او رئيس مجلس الادارة او المدير العام (حسب …

اسأل مساعدك عن تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية