الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48631 تشرين الثاني 2021
أ. يتم توقيع محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركات وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها توقيعا الكترونيا.
ب. يتم توقيع محاضر مجالس الادارة /هيئات المديرين وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها توقيعا الكترونيا.
ج. يتعين على رئيس مجلس الإدارة/ أو نائبه في حال غيابه وأمين السرللشركة المساهمة العامة والمساهمة الخاصة المصادقة على محاضر الاجتماعات وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.
د. يتعين على رئيس هيئة المديرين /أو نائبه في حال غيابه او المدير العام حسب مقتضى الحال للشركات ذات المسؤولية المحدودة المصادقة على محاضر الاجتماعات وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.