التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4863
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48631 تشرين الثاني 2021

لغايات تمكين الشركة من تنفيذ الإجراءات الخاصة بها بالوسائل الالكترونية على بوابة الخدمات الالكترونية : أ‌) يتم تسليم اسم المستخدم الخاص بحساب الشركة الالكتروني وكلمة المرور لرئيس هيئة المديرين او رئيس مجلس الادارة او المدير العام (حسب مقتضى الحال) للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة ، وللمفوض بالتوقيع لشركات التضامن والتوصية البسيطة ، او المفوض عن هؤلاء بموجب تفويض خطي لهذه الغاية مصادقا من كاتب العدل او احد المحامين المزاولين . ب‌) يتم تعديل معلومات الحساب الوارد في الفقرة (أ) من خلال الأشخاص المحددين فيها او المفوض عنهم حسب الأصول . ج) يجوز تسليم الأشخاص المحددين بالفقرة (أ) من هذه المادة اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال توقيعهم الكترونيا على الطلب .

الإحالة

المادة 11 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية