التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4863
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48631 تشرين الثاني 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الدائـــــــــــــــــــــــــــــــــرة : دائرة مراقبة الشركات المراقـــــــــــــــــــــــــــــــب : مراقب عام الشركات القانـــــــــــــــــــــــــــــــــون : قانون الشركات النافذ الشركـــــــــــــــــــــــــــــــــة : الشركة المسجلة وفق أحكام القانون الوسائل الالكترونيــــــــــــة : تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة مشابهة . التوقيع الالكترونــــــــــــــي : البيانات التي تتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني او اي وسيلة اخرى مماثلة في السجل الالكتروني او تكون مضافة عليه او مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره . بوابة الخدمات الالكترونيـــة : الموقع الالكتروني او تطبيقات الهواتف الذكية التي تحتوي على عدة خدمات الكترونية تقدم من قبل الدائرة .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية