التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4863
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 48631 تشرين الثاني 2021

‌أ. يتم توقيع محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركات وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها توقيعا الكترونيا. ‌ب. يتم توقيع محاضر مجالس الادارة /هيئات المديرين وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها توقيعا الكترونيا. ‌ج. يتعين على رئيس مجلس الإدارة/ أو نائبه في حال غيابه وأمين السرللشركة المساهمة العامة والمساهمة الخاصة المصادقة على محاضر الاجتماعات وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني. ‌د. يتعين على رئيس هيئة المديرين /أو نائبه في حال غيابه او المدير العام حسب مقتضى الحال للشركات ذات المسؤولية المحدودة المصادقة على محاضر الاجتماعات وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية