التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5756، ص 5012
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5756ص 50123 تشرين الثاني 2021

الأهـــــــــــــــداف: ‌أ. إبراز التنمية الثقافية في الأردن والمنجزات الوطنية في المجالات كافة المعبرة عن قوة الدولة ومنعتها المتمثلة بالحكم الرشيد وبنية مؤسساتها والتنوع الثقافي. ‌ب. التعريف بمكانة إربد الثقافية والحضارية والتاريخية، ودور مؤسساتها الثقافية ومثقفيها في هذا المجال. ‌ج. تحقيق التفاعل والتواصل الثقافي على المستويات كافة المحلية والعربية من خلال دعوة مثقفين ومبدعين وفنانين من الدول العربية للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية. ‌د. ترويج المنتج الثقافي الأردني وبشكل خاص في إربد، وتعميمه على المستويين المحلي والعربي. ‌ه. تشجيع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في إربد على المساهمة في الصناعات الثقافية والاستثمار في قطاع الثقافة.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5756، ص 5012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية