التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5756، ص 5012
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5756ص 50123 تشرين الثاني 2021

يُشكل الوزير المكتب التنفيذي، وتكون مهامه على النحو الآتي: 1.التنسيب بالمشاريع والبرامج والفعاليات إلى لجنة البرامج والمشاريع، وتشكيل اللجان الضرورية للقيام بمهامه. 2. متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والفعاليات التي تقرها لجنة البرامج والمشاريع والاشراف عليها، وتقديم تقرير انجاز بها. 3. اصدار برنامج الفعاليات والانشطة الشهرية والاعلان عنها وتعميمها. 4. انشاء قاعدة بيانات خاصة بالفعاليات الثقافية والجهات التي يتم التعامل معها. 5. التواصل والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية والجهات ذات العلاقة لتسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع والفعاليات. 6. تقديم تقارير دورية عن سير العمل. 7. التنسيب بانتداب أو تكليف الموظفين اللازمين وشراء خدماتهم للقيام بالأعمال الضرورية. 8. استقبال المشاريع والبرامج المقدمة للفعالية. 9. حصر ومتابعة توفير حاجة المكتب والاثاث والأجهزة والتجهيزات. 10. إدارة شؤون العاملين في المكتب التنفيذي والاشراف على حسن سير إدارة العمل فيه.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5756، ص 5012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية