التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

يجوز للمكتب فتح فروع له (باسمه التجاري) ضمن الشروط التالية : ‌أ- أن يكون الفرع مرخصاً من وزارة السياحة والاثار وان يقدم كفالة بقيمة (15000) خمسة عشر الف دينار لصالح وزارتي الاوقاف والسياحة . ‌ب- أن يدفع للدائرة عن كل فرع مبلغ (150) مائة وخمسين ديناراً غير مستردة بدل خدمات الاعتماد السنوي. ‌ج- يلتزم المكتب بدفع بدل خدمات الاعتماد عن كل الفروع المرخصة من وزارة السياحة عند اعتماده من الدائرة وتعتبر جميع الفروع معتمده حكما لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية