التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات شؤون العمرة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5280
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52801 كانون الأول 2021

يتولى المكتب القيام باي من الخدمات التالية : ‌أ- بيع تذاكر السفر بأنواعها المختلفة او تبديلها وتأمين التذاكر للمعتمرين ‌ب- الحجز في الفنادق للمعتمرين في المملكة العربية السعودية . ‌ج- التعاقد مع شركات النقل السياحي وشركات التأجير وشركات النقل الدولي، لتامين نقل المعتمرين حسب المواصفات التي تقرها الدائرة ‌د- تامين التأشيرات اللازمة للمعتمرين. هـ - تنظيم رحلات العمرة بشكل فردي او جماعي.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات شؤون العمرة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5280)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية