التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 52921 كانون الأول 2021

أ- لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجداول الاولية للناخبين او وجد خطأ في تحديد مركز الاقتراع الخاص به، ولكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الاولية للناخبين، ان يتقدم بطلب خطي لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات في المملكة، لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به، او لإدراج اسمه في الجداول، حسب النموذج المعد لهذه الغاية، خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب الجداول الاولية للناخبين. ب- للناخبين ذوي الاعاقة والناخبين الذين لديهم صعوبة جسدية تعيقهم من الوصول لمركز الاقتراع المحدد لهم، تقديم طلب خطي لرئيس لجنة الانتخاب لتغيير تلك المراكز بأخرى مؤهلة ومخصصة لاستقبالهم وممارسة حقهم في الاقتراع.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية