التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5292
نُشر
1 كانون الأول 2021
المواد
21
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ساري

رقم 2 لسنة 2021 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5292، نُشر في 1 كانون الأول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 والمادة (36) من قانون الإدارة المحلية2012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.

المادة 3

أ- تقوم الوزارة والامانة بتزويد الهيئة بأسماء المجالس البلدية والمناطق التابعة لها وعدد اعضاء كل منها، وأسماء الدوائر الانتخابية والمناطق والاحياء التابعة لها وعدد المقاعد المخصصة لكل منها وأسماء الدوائر الانتخابية والمناطق والأحياء …

المادة 4

تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني وبالتنسيق مع الهيئة إعداد جداول أولية للناخبين بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة لكل منطقة بلدية ولكل دائرة انتخابية وكل منطقة من مناطق الامانة وفقاً للبيانات التي تم …

المادة 5

أ- تقوم الدائرة بتزويد الهيئة بنسخ الكترونية وورقية من جداول الناخبين بالعدد الذي تحدده الهيئة، خلال عشرة ايام من تاريخ طلب الهيئة ذلك. ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول الاولية للناخبين لمدة سبعة ايام على الموقع الالكتروني الخاص بها ليتسنى …

المادة 6

أ- لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجداول الاولية للناخبين او وجد خطأ في تحديد مركز الاقتراع الخاص به، ولكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الاولية للناخبين، ان يتقدم بطلب خطي لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات في المملكة، …

المادة 7

على الناخب في حالة ورود خطأ في تحديد مكان الاقامة او طرأ تغيير عليه، ان يرفق ما يثبت تصحيح او تغيير مكان الاقامة لدى الدائرة، ووفق متطلبات واجراءات وتعليمات الدائرة.

المادة 8

أ- يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً او الكترونيا لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات في المملكة على النموذج المعد لهذه الغاية، ويجوز ان يقدم من رب الاسرة او أحد افرادها المسجلين معه في القيد المدني مرفقاً بالوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه حسب …

المادة 9

أ- يشكل في كل مكتب أحوال مدنية وجوازات بقرار من الدائرة لجنة تسمى (لجنة البت في الطلبات) برئاسة امين المكتب وعضوية اثنين من موظفي المكتب، تتولى دراسة الطلبات الواردة اليها وفقاً لأحكام المواد (6) و(7) و(8) من هذه التعليمات خلال عشرة ايام …

المادة 10

-أ- تفصل اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في الجداول الأولية أولا بأول على أن لاتتجاوز مدة الفصل بمجملها عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الأولية. ب- تُسجل اللجنة الطلبات الواردة اليها والوثائق المرفقة بها في السجل …

المادة 11

يرد الطلب شكلاً في اي من الحالات التالية: - أ- إذا لم يقدم الطلب من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات. ب- إذا قدم بعد انتهاء المدة القانونية. ج- إذا لم يستوفِ الطلب البيانات المحددة في هذه التعليمات. د- إذا لم …

المادة 12

أ- إذا قررت اللجنة قبول الطلب، يتم تسليم نسخة من القرار وجميع الوثائق للدائرة لإجراء التعديل اللازم على جداول الناخبين وفق الاصول المتبعة. ب- إذا قررت اللجنة رفض الطلب فيجب أن يكون مسببا، ويتم منح مقدمه بناء على طلبه نسخة من قرار اللجنة، …

المادة 13

على الدائرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل يتضمن بيانات الناخبين في الجداول الاولية الذين تم تغيير منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية او إضافتهم لجداول الناخبين او تم تصحيح الخطأ الوارد في البيانات الخاصة بهم، او طرأ تغيير على مكان اقامتهم او …

المادة 14

أ- يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الاولية للناخبين ان يعترض خطياً لدى الهيئة من خلال رئيس الانتخاب على تسجيل غيره في الجداول الاولية للناخبين ضمن منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض …

المادة 15

أ- ترفع الاعتراضات من رئيس الانتخاب الى الهيئة وفقاً للطريقة التي تحددها الهيئة. ب‌- يُشكل المجلس لجنة او أكثر تتولى دراسة الاعتراضات الواردة اليه على الجداول الأولية، ويفصل المجلس بها خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة …

المادة 16

أ- تقوم الدائرة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الطلبات المقدمة اليها من خلال مكاتبها في المملكة على أن تكون متاحة للعموم للاطلاع عليها لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الفصل في الطلبات والاعتراضات. ب- تقوم الهيئة بعرض الجداول …

المادة 17

أ- تكون القرارات الصادرة عن اللجنة المخولة بالبت في الطلبات الشخصية او الصادرة عن المجلس بخصوص الاعتراض على الغير، قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من اليوم …

المادة 18

أ- لغايات اعداد جداول الناخبين النهائية، تقوم الدائرة بما يلي: - 1- تعديل جداول الناخبين على ضوء القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين او لجنة البت في الطلبات والاعتراضات او محاكم البداية خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ ورودها اليها. 2- …

المادة 19

- أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة، تعتبر نهائية، ولا يجوز اجراء اي تعديل عليها، على ان يستمر العمل على التأشير على اسماء الناخبين الواردة اسماؤهم في جداول الناخبين النهائية الذين فقدوا حقهم في الاقتراع الى ما …

المادة 20

يعتمد المجلس النماذج والجداول اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.

المادة 21

تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات المجالس البلدية رقم (1) لسنة 2017، والتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لمجالس المحافظات رقم (1) لسنة 2017.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية