التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5303
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53031 كانون الأول 2021

أ. يقدم طلب الترشح من صاحب العلاقة شخصياً أو من وكيله بموجب وكالة خاصة مصدقة من كاتب العدل حسب الأصول وفق النموذج الذي يعتمده المجلس ويراعى أن يقوم مقدم طلب الترشح بتعبئة النموذج بكافة المعلومات المطلوبة. ب‌. يرفق طالب الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته بطلبه الوثائق الثبوتية التالية:- 1. صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات سارية المفعول. 2. شهادة اثبات جنسية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تثبت أن طالب الترشح أردني منذ عشر سنوات على الأقل. 3. شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أنه غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. 4. صورة عن الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى مصدقة من وزارة التعليم العالي لطالب الترشح لرئاسة البلدية في بلديات الفئة الأولى. 5. ايصالا ماليا من محاسب البلدية بمبلغ مقداره (200) دينار للفئتين الأولى والثانية و(100) دينار للفئة الثالثة تثبت عليه عبارة (لغاية الترشح) وذلك للراغبين في الترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي. 6. ايصالا مالياً يثبت أن طالب الترشح لعضوية مجلس المحافظة قد دفع لخزينة الدولة من خلال وزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغا قدره (250) دينارا لغايات الترشح. 7. ما يثبت تقديم الاستقالة قبل (60) يوما من موعد الترشح إذا كان موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عربية او اقليمية او دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته انهاء عقده معها خلال هذه المدة. 8. براءة ذمة من البلدية لم يمض على إصدارها أكثر من شهر. 9. صورة شخصية عدد (2)، حديثة متوافقة مع متطلبات صورة البطاقة الشخصية، ونسخة الكترونية من الصورة بدقة عالية. 10. أن يقدم الوثائق المطلوب تقديمها لغايات الافصاح المالي عن موارد تمويل الحملة الانتخابية واوجه انفاقها والواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة المفعول. 11. وكالة خاصة في حال لم يقدم طلب الترشح شخصيا مصدقة من كاتب العدل حسب الأصول وفق النموذج الذي يعتمده المجلس. ج‌. يرفق طالب الترشح لعضوية مجلس أمانة عمان بطلبه الوثائق الثبوتية التالية: 1. صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات سارية المفعول. 2. شهادة اثبات جنسية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تثبت أن طالب الترشح أردني منذ عشر سنوات على الأقل. 3. شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أنه غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. 4. ما يثبت تقديم استقالته قبل (30) يوماً من بدء موعد الترشح إذا كان عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً أو مستخدماً في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية وإذا كان متعاقداً مع الأمانة إنهاء عقده معها خلال هذه المدة، للراغب في الترشح لعضوية مجلس الأمانة. 5. ايصالاً مالياً من محاسب الامانة بمبلغ مقداره (500) دينار تثبت عليه عبارة (لغاية الترشح). 6. براءة ذمة من الأمانة لم يمض على إصدارها أكثر من شهر. 7. صورة شخصية عدد (2)، حديثة متوافقة مع متطلبات صورة البطاقة الشخصية، ونسخة الكترونية من الصورة بدقة عالية. 8. أن يقدم الوثائق المطلوب تقديمها لغايات الافصاح المالي عن موارد تمويل الحملة الانتخابية واوجه انفاقها والواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة المفعول. 9. وكالة خاصة في حال لم يقدم طلب الترشح شخصيا مصدقة من كاتب العدل حسب الأصول وفق النموذج الذي يعتمده المجلس. د‌. يُسلم رئيس الانتخاب لطالب الترشح او وكيله اشعاراً خطياً باستلام طلبه ومرفقاته. هـ. لرئيس الانتخاب وبموافقة الهيئة تشكيل لجان مساندة له لمساعدته في استلام طلبات الترشح. و‌. يتولى رئيس الانتخاب واي لجان اخرى يشكلها لغاية استلام طلبات الترشح التحقق مما يلي: - 1. استكمال الطلب الوثائق والاوراق المطلوبة. 2. اسم طالب الترشح او وكيله مع بطاقته الشخصية. 3. الطلب من المرشح او وكيله تحديد العنوان الذي سيصار الى تبليغه فيه بقرار المجلس بشأن طلب الترشح. 4. التأكد من إدخال وأرشفة جميع طلبات الترشح وكافة المرفقات المتعلقة بها على نظام الترشح الالكتروني المعد لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية