التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5303
نُشر
1 كانون الأول 2021
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5303)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ساري

رقم 4 لسنة 2021 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5303، نُشر في 1 كانون الأول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 والمادتين (36)و(39) من قانون الإدارة المحلية2012
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و قانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.

المادة 3

أ. يشترط في المتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته ما يلي:- 1- ان يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي في منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح فيها. 2- ان يكون اردنيّا منذ عشر سنوات على …

المادة 4

أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أو عضوية مجلس أمانة عمان في التاريخ والتوقيت الذي تحدده الهيئة. ب‌- يستمر الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أو عضوية مجلس أمانة عمان لمدة …

المادة 5

أ- تظهر اسماء المرشحين في سجل الترشح لكل منطقة بلدية/دائرة انتخابية حسب اسبقية تقديم طلب الترشح ووفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته. ب- تظهر اسماء المرشحين في ورقة الاقتراع لكل منطقة بلدية/دائرة انتخابية مرتبة ترتيباً هجائياً.

المادة 6

أ. يقدم طلب الترشح من صاحب العلاقة شخصياً أو من وكيله بموجب وكالة خاصة مصدقة من كاتب العدل حسب الأصول وفق النموذج الذي يعتمده المجلس ويراعى أن يقوم مقدم طلب الترشح بتعبئة النموذج بكافة المعلومات المطلوبة. ب‌. يرفق طالب الترشح لعضوية مجلس …

المادة 7

يتم تحويل طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها من رئيس الانتخاب الى مقر الهيئة يوماً بيوم وبالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً لما يلي:- ‌أ- بموجب كتاب خطي. ‌ب- بموجب كشف خاص يُعده رئيس الانتخاب يتضمن عدد الطلبات واسماء طالبي الترشح لعضوية مجلس …

المادة 8

- أ- يفصل مجلس المفوضين بطلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح. ب‌- تقوم لجنة الانتخاب بتبليغ طالب الترشح أو وكيله بقرار مجلس المفوضين كتابياً بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب في …

المادة 9

يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية: - أ- مخالفة شرط من شروط الترشح وفق احكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و قانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان. ب- عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون …

المادة 10

أ- للمرشح حق الطعن بقرار مجلس المفوضين برفض طلب الترشح لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الرفض. ب‌- على المحكمة المختصة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة …

المادة 11

أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من مجلس المفوضين او التي صدر قرار من محكمة البداية بقبولها في سجل مخصص لمنطقة البلدية / الدائرة الانتخابية وفقاً لترتيب أسماء المرشحين ترتيباً هجائياً. ب‌- تنظم الهيئة جداول بأسماء المرشحين على …

المادة 12

تُعد الهيئة قائمة بأسماء المرشحين الأولية لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويه المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان الذين تم قبول طلباتهم، وتعرض لمدة يومين في الاماكن التالية:- أ‌- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. ب‌- …

المادة 13

أ- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي من المرشحين ضمن حدود المجلس البلدي أو دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة …

المادة 14

أ- يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب قبل اربعة عشر يوماً من الموعد المحدد للاقتراع خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يعتد باي انسحاب لأي مرشح بعد انتهاء هذه المدة. ب- تعلن الهيئة عن انسحاب أي مرشح في منطقة …

المادة 15

‌إذا انقضت مدة الترشيح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية مجلس المحافظة أو لعضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان مساو لعدد المقاعد المخصصة لها، يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع اعلان النتائج النهائية ويشمل ذلك مرشحي …

المادة 16

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.

المادة 17

تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي أو المحلي رقم (6) لسنة 2017، والتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لعضوية مجلس المحافظة رقم (6) لسنة 2017.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية