التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5303
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53031 كانون الأول 2021

أ- لكل ناخب حق الطعن في قرار مجلس المفوضين بقبول طلب ترشح أي من المرشحين ضمن حدود المجلس البلدي أو دائرته الانتخابية لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض أسماء المرشحين الأولية. ب‌- على المحكمة أن تفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأنه قطعياً وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر. ج‌- تزود المحكمة الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها. د‌- تعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء المرشحين بموجب قرارات محكمة البداية:- 1- على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. 2- مقر لجنة الانتخاب. 3- مقر مجلس البلدية. هـ- تعتبر هذه الاسماء نهائية للمرشحين لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان وتنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

الإحالة

المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية