التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5303
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53031 كانون الأول 2021

أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أو عضوية مجلس أمانة عمان في التاريخ والتوقيت الذي تحدده الهيئة. ب‌- يستمر الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أو عضوية مجلس أمانة عمان لمدة ثلاثة ايام خلال الساعات المقررة للعمل الرسمي بما في ذلك ايام العطل الرسمية ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة. ج- لا يجوز لأي ناخب ان يقدم طلب ترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أو عضوية مجلس أمانة عمان في آن واحد. د- يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أو عضوية مجلس أمانة عمان من الأماكن التالية: - 1- مقر لجنة الانتخاب. 2- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية