التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5303
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53031 كانون الأول 2021

- أ- يفصل مجلس المفوضين بطلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات الترشح. ب‌- تقوم لجنة الانتخاب بتبليغ طالب الترشح أو وكيله بقرار مجلس المفوضين كتابياً بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب في حالة الرفض على العنوان الذي حدده المرشح للتبليغ. ج‌- يعتبر مجرد ارسال التبليغ بالبريد على هذا العنوان منتجاً لآثاره القانونية، كما يتم نشر خلاصة القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5303)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية