التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5310
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53101 كانون الأول 2021

يحق لمندوبي المرشحين خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي:- أ- التواجد في الأماكن المخصصة داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة . ب- الاطلاع على خلو صندوق الاقتراع وعملية إقفاله، والتأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ. ج- تقديم الاعتراضات بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع والفرز وفقاً للقانون والتعليمات التنفيذية على النموذج المعتمد لهذه الغاية، وتُسلم له نسخة من الاعتراض بعد اتخاذ قرار اللجنة بشأنها. د- مراقبة عملية جمع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح ضمن الآليات التي تعتمدها الهيئة في غرفة الاقتراع والفرز.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية