التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5310
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53101 كانون الأول 2021

أ- يشترط فيمن يتم اعتماده مندوباً للمرشح ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم ثماني عشرة سنة من عمره بالتاريخ الذي يقدم فيه طلب اعتماده. 3- أن لا يكون معتمداً كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة أخرى. ب- يجوز أن يكون للمرشح مندوب عند كل لجنة اقتراع وفرز بما يتماشى مع سعة الغرفة. ج- يجوز أن يكون لأكثر من مرشح في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان مندوب واحد في حال وجود اتفاق بين المرشحين على ذلك.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية