التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5310
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53101 كانون الأول 2021

يتم اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية ومنطقة البلدية والأمانة على النحو التالي:- أ‌- يقدم المرشحون وقبل خمسة عشر يوماً على الاقل من يوم الاقتراع طلبا للجنة الانتخاب لاعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية وفقا للنموذج الذي يعتمده مجلس المفوضين لهذه الغاية، وبالطرق المعتمدة من الهيئة، مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- قائمة بأسماء وصور المندوبين. 2- صورة عن البطاقة الشخصية لكل من المندوبين المذكورين في القائمة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة. ب‌- تتحقق لجنة الانتخاب من استيفاء الطلبات للشروط الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات، وللجنة الانتخاب ان تقبل اعتماد مندوبي المرشح أو أن ترفضها كليا أو جزئيا. ج‌- تصدر لجنة الانتخاب بطاقات الاعتماد لمندوبي المرشح الذين تم قبول اعتمادهم وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية، وتسلمها للمرشح. د - يقوم رئيس لجنة الانتخاب بتزويد الهيئة بأسماء مندوبي المرشحين.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 5 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية