التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 7 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5317
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53171 كانون الأول 2021

تكون آلية اعتماد المراقبين للعملية الانتخابية على النحو التالي:- أ‌. بعد اعتماد المؤسسة او التحالف تقوم هذه الجهات بإرسال قوائم مراقبيها للهيئة من خلال ضابط الارتباط ووفقا للآلية التي تحددها الهيئة. ب‌. تدرس الهيئة طلبات مرشحي المؤسسات او التحالفات للرقابة على العملية الانتخابية واستيفائها للشروط المبينة في هذه التعليمات. ج. للهيئة ان ترفض طلبات اعتماد المراقبين المحليين المرشحين في حال عدم استيفائهم متطلبات هذه التعليمات وفي حال الرفض يتم اعلام ضابط الارتباط خطيا بمبررات الرفض مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحال. د. يتم اعلام ضابط الارتباط بأية وثائق او بيانات ناقصة او غير مكتملة. هـ. تصدر الهيئة بطاقات اعتماد للمراقبين الذين ترشحهم المؤسسات او التحالفات التي حصلت على الاعتماد لمراقبة الانتخابات وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية. و. يتم تسليم بطاقات الاعتماد لضباط الارتباط ويوقع على اقرار باستلامها. ز. تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين واسماء المؤسسات التابعين لها.

الإحالة

المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5317)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية