نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 7 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5761، ص 5317
- نُشر
- 1 كانون الأول 2021
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5317)
حياة القانون
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ساري
رقم 7 لسنة 2021 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5317، نُشر في 1 كانون الأول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. مراقبة العملية الانتخابية : متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية الانتخابية او …
المادة 3
يشترط في المؤسسات او التحالفات التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ما يلي :- أ. ان تكون المؤسسة منشأة ومسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة. ب. عدم الارتباط المالي او التنظيمي او الاداري بأي من الاحزاب المشاركة بالعملية …
المادة 4
يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:- أ. ان يكون أردني الجنسية. ب. ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الذي يقدم فيه طلب اعتماده. ج. ان لا يتكرر اسمه في أكثر من قائمة من القوائم المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني أو …
المادة 5
تكون آلية اعتماد المؤسسات او التحالفات للرقابة على العملية الانتخابية على النحو التالي:- أ. تقدم المؤسسة أو التحالف الذي يرغب في مراقبة العملية الانتخابية طلباً للهيئة لاعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة خلال الفترة التي تحددها الهيئة …
المادة 6
تكون آلية اعتماد المراقبين للعملية الانتخابية على النحو التالي:- أ. بعد اعتماد المؤسسة او التحالف تقوم هذه الجهات بإرسال قوائم مراقبيها للهيئة من خلال ضابط الارتباط ووفقا للآلية التي تحددها الهيئة. ب. تدرس الهيئة طلبات مرشحي المؤسسات او …
المادة 7
يجوز للهيئة انهاء اعتماد اي مراقب خالف احكام التشريعات او التعليمات التنفيذية لاعتماد المراقبين او مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة ان تبلغ قرار انهاء الاعتماد لضابط ارتباط المؤسسة أو التحالف التي يتبع لها المراقب او للمؤسسة ذاتها …
المادة 8
للمؤسسة او التحالف انهاء اعتماد واحد او اكثر من المراقبين المحليين التابعين لها لذات الاسباب الواردة في هذه التعليمات او اي اسباب أخرى تراها المؤسسة أو التحالف وعلى المؤسسة أو التحالف اعلام الهيئة خطيا بهذا القرار واعادة بطاقة او بطاقات …
المادة 9
المادة 10
تلتزم المؤسسات والتحالفات المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:- أ. احترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالعملية الانتخابية. ب. عدم التحيز اثناء تنفيذ واجباتهم وعدم القيام بأي شكل من …
المادة 11
يلتزم المراقبون المحليون المعتمدون من الهيئة بما يلي:- أ. احترام سيادة القوانين والالتزام بها. ب. عدم حمل او ارتداء او اظهار اي مادة انتخابية تخص مرشحا معينا او قائمة معينة من شأنها ان تظهر انحيازا لذلك المرشح . ج. التعريف عن نفسه لاي …
المادة 12
مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز، تقوم الهيئة بما يلي:- أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية من حيث: 1- اتاحة كافة النماذج المتعلقة …
المادة 13
أ- ينتهي اعتماد المؤسسات والتحالفات المصرح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية. ب- يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
المادة 14
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.