الجريدة الرسميةالعدد 5322ص 11515 كانون الثاني 2015
المادة (2) :-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون :-قانون ضريبة الدخل النافذ .
الدائرة:- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
الوزير:- وزير المالية .
المدير :- مدير عام الدائرة .
الضريبة :- ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.
الراتب أو الأجر:- أي راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو بدل أو أي امتيازات نقدية أو عينية خاضعة للضريبة تتأتى للموظف من الوظيفة.
صاحب العمل :- أي شخص مسؤول قانونا عن دفع أي راتب أو اجر بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر.
الموظف:- الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتب أو أجر من الوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.
الفترة :-الفترة الضريبية التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام القانون .
الشخص :- الشخص الطبيعي أو الاعتباري .