نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 1 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5322، ص 115
- نُشر
- 15 كانون الثاني 2015
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5322، ص 115)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة (2) :- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :-قانون ضريبة الدخل النافذ . الدائرة:- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات . الوزير:- وزير المالية . المدير …
المادة 3
الرواتب والأجور المادة (3) :- أ-على الموظف عند استخدامه لأول مرة أن يقدم إلى صاحب العمل شهادة منظمة على نسختين وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة تتضمن بياناً لوضعه العائلي ,ويتوجب عليه في حال حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات الواردة في …
المادة 4
المادة (4) :- أ- على صاحب العمل عند دفعه راتباً أو أجراً شهريا خاضعا للضريبة يزيد على 1/12 من مجموع الإعفاءات المستحقة له وفقاً للمعلومات المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات أن يقتطع الضريبة من تلك الزيادة على …
المادة 5
المادة (5) :- أ- يترتب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل خاص تدون فيه أسماء جميع الأشخاص الموظفين لديه ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم العائلية والإعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وأن يضمنه …
المادة 6
المادة (6) :- أ-على صاحب العمل أن يزود الموظف لديه إذا طلب منه ذلك في نهاية كل سنة أو عند انتهاء خدمته بشهادة وفق النموذج المعتمد مبيناً فيه مجموع الرواتب والأجور ومبلغ الضريبة المقتطعة عنها خلال السنة أو السنوات موضوع الطلب . ب - على صاحب …
المادة 7
أرباح الجوائز واليانصيب المادة (7) :- أ- يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية يتجاوز مقدار أو قيمة أي منها ألف دينار أن يقتطع منها ما نسبته (15%) وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة. ب- لغايات احتساب قيمة اليانصيب أو …
المادة 8
بدل الخدمة المادة (8) :- أ- على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلاً لخدمة خاضعة للضريبة كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك إلى شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء …
المادة 9
فوائد وأرباح الودائع والعمولات المادة (9) :- أ-يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة أن تقتطع ما نسبته (5%) من مقدار فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة …
المادة 10
الدخل لغير المقيم المادة (10) :- أ-مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذه التعليمات يتوجب على كل شخص يدفع دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يقتطع ما نسبته (10%) من مقداره وتوريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق …
المادة 11
أحكام مشتركة المادة (11) :- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون يتوجب على كل شخص ملزم بالاقتطاع وفق أحكام القانون وهذه التعليمات توريد الضريبة المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها أو استحقاقها حسب واقع الحال …
المادة 12
المادة (12) :- يتوجب على كل شخص أقتطع الضريبة وفق أحكام القانون وهذه التعليمات أن يقوم بتوريدها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها أو استحقاقها حسب واقع الحال ، وفي حال التخلف عن توريدها خلال المدة المحددة يعتبر أنه ارتكب جرماً …
المادة 13
اسأل مساعدك عن تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.