التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5322، ص 115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5322ص 11515 كانون الثاني 2015

المادة (4) :- أ- على صاحب العمل عند دفعه راتباً أو أجراً شهريا خاضعا للضريبة يزيد على 1/12 من مجموع الإعفاءات المستحقة له وفقاً للمعلومات المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات أن يقتطع الضريبة من تلك الزيادة على النحو الآتي:- 1-(7%) عن كل دينار من ال (833) ديناراً الأولى . 2-(14%) عن كل دينارمن الـ (833) ديناراً التالية. 3-(20%) عن كل دينار مما تلاها . ب-1- على صاحب العمل عند دفعه أي راتب أو أجر غير شهري خاضع للضريبة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أن يقتطع ما نسبته (7%) من إجمالي المبلغ المدفوع . 2-على صاحب العمل عند دفع مكافأة نهاية خدمة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير مراعاة ما يلي :- أ- عدم الاقتطاع عن أي مبالغ مستحقة كمكافأة نهاية خدمه والمتعلقة بالفترات قبل 1/1/2010. ب-إقتطاع ما نسبته (7%) عن المبالغ التي تزيد على (5,000) خمسة آلاف دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف والمتعلقة بالفترات من 1/1/2010 وما يليها . ج- يتوجب على كل شخص اعتباري عند دفعه أي راتب تقاعدي بمقتضى التشريعات النافذة أن يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على (3500) دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية ، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . د-يتم توريد المبالغ المقتطعة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها باعتبارها دفعه على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5322، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية