التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5761، ص 5313
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5761ص 53131 كانون الأول 2021

تلتزم الهيئة بما يلي : - أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث :- 1- اتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب من خلال نشرها على الموقع الالكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة ذلك . 2- دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ ورود الطلب وبما يسمح للمؤسسات الصحفية والإعلامية بتغطية العملية الانتخابية . 3- توعية وتدريب لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال إدارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي وسائل الاعلام . ب. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام ضمان الحق في الحصول على المعلومات للمؤسسات التي تغطي إعلامياً العملية الانتخابية والمواد الإعلامية على الموقع الالكتروني للهيئة.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم 6 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5761، ص 5313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية